المادة 9

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يعفى من المباراة والتمرين والامتحان المهني : - قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل ، ومارسوا خلالها مهام التوثيق مدة لا تقل عن سنتين؛ - قدماء العدول الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها ، بشرط أن يكونوا قد زاولوا المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات . يعفى من المباراة ومن الامتحان المهني مع وجوب قضاء فترة تمرين لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي : -6 أنظر المواد من 5 إلى 8 من المرسوم رقم ،2.08.378 السالف الذكر . -7 أنظر المادة 9 من المرسوم رقم ،2.08.378 السالف الذكر . -8 أنظر المواد من 12 إلى 14 من المرسوم رقم ،2.08.378 السالف الذكر . 6 - قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل؛ - حملة شهادة العالمية المسلمة من جامعة القرويين؛ - حملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين ، أو الآداب - فرع الدراسات الإسلامية - أو الحقوق - فرع القانون الخاص أو القانون العام - أو ما يعادلها . يعفى من المباراة مع قضاء فترة التمرين واجتياز الامتحان المهني : - المنتدبون القضائيون السابقون الذين قضوا بهذه الصفة مدة عشر سنوات على الأقل

المادة 9 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi