المادة 8

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يؤدي العدل المتمرن في نهاية فترة التمرين الامتحان المشار إليه أعلاه ، فإن لم ينجح فيه وضع حد لتمرينه بقرار لوزير العدل ، مع حفظ حقه في المشاركة في المباراة لاحقا