يؤدي العدل المتمرن في نهاية فترة التمرين الامتحان المشار إليه أعلاه ، فإن لم ينجح فيه وضع حد لتمرينه بقرار لوزير العدل ، مع حفظ حقه في المشاركة في المباراة لاحقا
المادة 8
قانون خطة العدالة
قانون خطة العدالة
يؤدي العدل المتمرن في نهاية فترة التمرين الامتحان المشار إليه أعلاه ، فإن لم ينجح فيه وضع حد لتمرينه بقرار لوزير العدل ، مع حفظ حقه في المشاركة في المباراة لاحقا