يعين الناجح في المباراة بصفته عدلا متمرنا مدة سنة بقرار لوزير العدل . تحدد كيفية التمرين بمقتضى نص تنظيمي .7 يؤدي العدل المتمرن بعد انصرام فترة التمرين امتحانا مهنيا قصد ترسيمه في خطة العدالة ، تحدد كيفيته ومواده وأعضاء اللجنة التي تشرف عليه بمقتضى نص تنظيمي .8 يعين العدل الناجح في الامتحان المهني المشار إليه أعلاه في مقر عمله بقرار لوزير العدل ، حسب ما تقتضيه المصلحة التوثيقية ، فإن لم يلتحق به ولم يدل بعذر مقبول خلال أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ توصله بقرار تعيينه ، أسقط من الخطة بنفس الطريقة
المادة 7
قانون خطة العدالة
