يشارك في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه وكذا في التمرين والامتحان المهني ، حملة شهادة الإجازة المحصل عليها بالمغرب من إحدى كليات الشريعة ، أو اللغة العربية ، أو أصول الدين ، أو الآداب - فرع الدراسات الإسلامية ،- أو الحقوق - فرع القانون الخاص أو القانون العام - أو ما يعادلها . الفرع الثاني : التمرين والترسيم
المادة 6
قانون خطة العدالة
