تشرف على تنظيم المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه لجنة يحدد تكوينها وكيفية عملها بمقتضى نص تنظيمي .5 -3 ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية؛ الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع الأول 19( 1378 شتنبر ،)1958 ص 2190 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . -4 تم حذف الخدمة العسكرية ابتداء من 9 رجب 4( 1427 أغسطس )2006 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 48.06 بحذف الخدمة العسكرية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.233 بتاريخ 28 من ربيع الأول 17( 1428 أبريل )2007 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 23( 1428 أبريل ،)2007 ص .1283 -5 أنظر المادة 4 من المرسوم رقم 2.08.378 سالف الذكر . 5 تحدد مواد المباراة وكيفية تقييم الاختبارات بنص تنظيمي
المادة 5
قانون خطة العدالة
