المادة 4

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يشترط في المرشح لممارسة خطة العدالة : - 1 أن يكون مسلما مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية 3 ؛ - 2 أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة ، وألا يزيد على خمس وأربعين سنة بالنسبة لغير المعفين من المباراة والتمرين ، وذلك حسب التقويم الميلادي؛ - 3 أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛ - 4 أن يكون متوفرا على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة المهنة؛ - 5 أن يكون في وضعية صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري 4 ؛ - 6 ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية مطلقا ، أو بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة باستثناء الجنح غير العمدية ، أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال؛ - 7 ألا يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف المهنة ، أو الوظيفة المشطب عليه منها؛ - 8 ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون التجارة في حق مسيري المقاولة أو سقوط الأهلية التجارية ما لم يرد اعتباره؛ - 9 أن ينجح في مباراة تنظم لولوج الخطة ما لم يعفه القانون منها