المادة 3

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

ينتظم جميع العدول في إطار هيئة وطنية للعدول ، ومجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف ، تنظم وفق مقتضيات هذا القانون والنصوص التطبيقية له .2 - 2 صدرت نصوص تطبيقية أهمها : - المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 من شوال 28( 1429 أكتوبر )2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛ الجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 2 ذو الحجة ( 1429 فاتح ديسمبر ،)2008 ص .4403 - قرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2619.10 صادر في 15 من شوال 24( 1431 سبتمبر )2010 بتحديد شكل كناش التصاريح المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛ الجريدة الرسمية عدد 5882 بتاريخ 5 ذو القعدة 14( 1431 أكتوبر ،)2010 ص .4698 - قرار لوزير العدل رقم 980.09 صادر في 12 من ربيع الآخر 8( 1430 أبريل )2009 بتحديد معايير انتقال العدول؛ الجريدة الرسمية عدد 5754 بتاريخ 30 رجب 23( 1430 يوليو ،)2009 ص .4047 - قرار لوزير العدل رقم 977.09 صادر في 12 من ربيع الآخر 8( 1430 أبريل )2009 بتحديد شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل؛ الجريدة الرسمية عدد 5729 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 27( 1430 أبريل ،)2009 ص .2016 - قرار لوزير العدل رقم 978.09 صادر في 12 من ربيع الآخر 8( 1430 أبريل )2009 بتحديد شكل مذكرة الحفظ؛ الجريدة الرسمية عدد 5729 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 27( 1430 أبريل ،)2009 ص .2016 - قرار لوزير العدل رقم 979.09 صادر في 12 من ربيع الآخر 8( 1430 أبريل )2009 بتحديد نماذج سجلات تضمين الشهادات العدلية؛ الجريدة الرسمية عدد 5729 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 27( 1430 أبريل ،)2009 ص .2016 4 الباب الثاني : الانخراط والحقوق والواجبات الفرع الأول : شروط الانخراط

المادة 3 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi