المادة 2

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يتعين على كل عدل التحلي بالأمانة والوقار ، والحفاظ على شرف المهنة وأسرار المتعاقدين

المادة 2 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi