المادة 1

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

تمارس خطة العدالة بصفتها مهنة حرة حسب الاختصاصات والشروط المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة ، ويعتبر العدول من مساعدي القضاء

المادة 1 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi