المادة 16

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يحق للعدل أن يعلق بالبناية التي يوجد بها مكتبه دون غيرها لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي ، وكونه عدلا ، أو عدلا رئيسا حاليا أو سابقا للهيئة الوطنية للعدول ، أو رئيسا لأحد مجالسها الجهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف ، أو حاملا لشهادة الدكتوراه ، ويحدد شكل هذه اللوحة بنص تنظيمي .12 يمكن للعدل أن يشير إلى هذه الصفات في بطاقته الخاصة وأوراق مكتبه دون الرسوم العدلية

المادة 16 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi