يحق للعدل أن يعلق بالبناية التي يوجد بها مكتبه دون غيرها لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي ، وكونه عدلا ، أو عدلا رئيسا حاليا أو سابقا للهيئة الوطنية للعدول ، أو رئيسا لأحد مجالسها الجهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف ، أو حاملا لشهادة الدكتوراه ، ويحدد شكل هذه اللوحة بنص تنظيمي .12 يمكن للعدل أن يشير إلى هذه الصفات في بطاقته الخاصة وأوراق مكتبه دون الرسوم العدلية
المادة 16
قانون خطة العدالة
