إذا كان موضوع الإشهاد يتعلق بعقار أو عقارات تتنازعها دائرتان أو أكثر ، ولم يتفق أرباب الشهادة ، عين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي رفع إليه الأمر أولا ، الدائرة التي يقام فيها الإشهاد بأمر مبني على طلب الطرف الذي بادر برفع المشكل إليه
المادة 15
قانون خطة العدالة
