المادة 15

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

إذا كان موضوع الإشهاد يتعلق بعقار أو عقارات تتنازعها دائرتان أو أكثر ، ولم يتفق أرباب الشهادة ، عين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي رفع إليه الأمر أولا ، الدائرة التي يقام فيها الإشهاد بأمر مبني على طلب الطرف الذي بادر برفع المشكل إليه

المادة 15 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi