قانون خطة العدالة

16-032006Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)86 مادة
المادة 51

يتعين على العدل الذي صدرت عليه عقوبة العزل ، أو الإقصاء المؤقت ، أو أوقف ، أو أعفي من عمله ، أو أسقط من الخطة ، أن يكف عن مزاولة عمله بمجرد تبليغ المقرر إليه بقصد التنفيذ ، وأن يسلم فورا مذكرة الحفظ الخاصة به إلى القاضي المكلف بالتوثيق لختمها وحفظها بكتابة الضبط لديه ، على أن ترد له بعد انتهاء مدة الإقصاء المؤقت أو الإيقاف ، أو عند زوال سبب الإعفاء . القسم الرابع : الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها الباب الأول : الهيئة الوطنية للعدول

المادة 52

تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية للعدول ، يوجد مقرها بالرباط ، تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف . تتمتع الهيئة الوطنية للعدول بالشخصية المعنوية ، وتضم جميع العدول

المادة 53

تتولى الهيئة الوطنية للعدول - مع مراعاة المهام المحتفظ بها لرئيسها - المهام التالية : - صيانة مبادئ وتقاليد وأعراف خطة العدالة ، والحرص على تثبيت أخلاقياتها ، وعلى تقيد العدول بواجباتهم المهنية ، والسهر على حماية حقوقهم؛ - إبداء الرأي في الشكايات الموجهة إليها ضد العدول ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملك ، وكذا فيما يعرض ع…

المادة 54

تمثل الهيئة الوطنية للعدول المهنة تجاه الإدارة ، وتبدي رأيها فيما تعرضه عليها من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة ، وتقدم المقترحات الكفيلة بتطوير المهنة

المادة 55

يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للعدول اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عدل أن يقوم بأدائه

المادة 56

تتكون مالية الهيئة الوطنية للعدول من الموارد التي لا يمنعها القانون ولا سيما : - واجبات الاشتراك؛ - عائدات مذكرات الحفظ والوصولات ، وكنانيش التصاريح ، والبطاقات والشارات؛ - عائدات المطبوعات والكتب والدوريات

المادة 57

يجوز للهيئة الوطنية للعدول أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة . يجوز لها كذلك أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع على أن لا يكون مقيدا بأي شرط من شأنه المساس باستقلالها وكرامتها ، أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها

المادة 58

تنفق الموارد المالية في تجهيز وتسيير شؤون الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للعدول ، وما يتعلق بإدارة مقارها ، وأداء أجور العاملين بها ، والوفاء بكل التزاماتها وتحملاتها ، وفي إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية ، وتنظيم تظاهرات ثقافية . الباب الثاني : أجهزة الهيئة الوطنية للعدول

المادة 59

تمارس الهيئة الوطنية للعدول اختصاصاتها بواسطة أجهزتها الآتية : - الجمعية العامة؛ - رئيس الهيئة الوطنية للعدول؛ - المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول؛ - المجالس الجهوية للعدول

المادة 60

الجمعية العامة هي أعلى جهاز يحدد التوجهات الكبرى للهيئة . تتكون الجمعية العامة من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية ، وهي أعلى سلطة تقريرية . تجتمع الجمعية العامة بالرباط مرة كل ثلاث سنوات لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول ، واستثناء كلما دعت المصلحة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي

المادة 61

لا يتمتع بصفة ناخب إلا العدل الذي يمارس المهنة بصفة فعلية ، وأدى ما عليه من واجبات الاشتراك

المادة 62

ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للعدول خلال النصف الأول من شهر ديسمبر عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر ، وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف أعضاء الجمعية العامة ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة 15 يوما ، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين . يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات العدل الأقدم ممارسة في المهنة

المادة 63

يشترط في المترشح لرئاسة الهيئة الوطنية للعدول الشروط التالية : - 1 أن تكون له صفة ناخب؛ - 2 أن تكون له أقدمية عشر سنوات على الأقل؛ - 3 ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ، باستثناء عقوبة الإنذار؛ - 4 ألا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة

المادة 64

ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للعدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر . لا يمكن إعادة انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول الذي استمرت مهمته فترتين متواليتين إلا بعد انصرام مدة ثلاث سنوات كاملة على آخر فترة

المادة 65

يصدر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول خلال النصف الأول من شهر سبتمبر من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء العدول المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا . يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في مقرر المكتب التنفيذي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بمقر المجلس ، وتبت فيه داخل…

المادة 66

تبلغ محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات

المادة 67

يجوز للعدل أن يجمع بين صفته كعدل وصفته كعضو أو رئيس للهيئة الوطنية للعدول ، وصفته كعضو أو رئيس للمجلس الجهوي . لا يمكن الجمع بين رئاسة الهيئة الوطنية للعدول ورئاسة المجلس الجهوي للعدول

المادة 68

يمارس رئيس الهيئة الوطنية للعدول جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة ، والقيام بالمهام المسندة إليها بمقتضى هذا القانون . يمثل الهيئة في الحياة المدنية تجاه الإدارة والغير . يقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة . يحق له أن يفوض إلى أحد نوابه أو إلى أحد أعضاء المكتب التنفيذي ممارسة بعض صلاحياته . يبدي الرأي داخل اللجان التي تحدثها وزارة العدل عند النظر في كل ما يتعلق بخطة العدالة

المادة 69

يتكون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له ورؤساء المجالس الجهوية . يتألف المكتب التنفيذي من : - رئيس وهو رئيس الهيئة الوطنية للعدول؛ 20 - ثلاثة نواب للرئيس؛ - كاتب عام؛ - نائبين له؛ - أمين الصندوق؛ - نائبين له؛ - الباقي مستشارون . يتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية

المادة 70

يمارس المكتب التنفيذي بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إلى الهيئة بمقتضى هذا القانون ، ودون المساس بالمهام المخولة إلى رئيس الهيئة ، المهام التالية : - ينسق عمل المجالس الجهوية ويسهر على حسن سيرها؛ - يتولى وضع النظام الداخلي وتعديله ، وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها ، مع تبليغ نسخة منه إلى وزارة العدل ، وإلى ا…

المادة 71

يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، واستثناء كلما استلزم الأمر ذلك . يمكن لثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمكتب

المادة 72

تكون مداولات المكتب التنفيذي صحيحة إذا حضرها أعضاؤه ، وإذا لم يتوفر ذلك جاز للمكتب التداول إذا حضر أكثر من نصف أعضائه . تكون مداولات المكتب التنفيذي غير علنية . تسجل مداولات المكتب التنفيذي في محضر يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة الرفض يشار إلى ذلك

المادة 73

تحدث مجالس جهوية للعدول على صعيد دوائر محاكم الاستئناف ، تضم وجوبا جميع العدول المزاولين بدائرة محكمة الاستئناف . يكون مقر كل مجلس جهوي بالمدينة التي توجد بها محكمة الاستئناف . يتمتع المجلس الجهوي بالشخصية المعنوية

المادة 74

يزاول المجلس الجهوي للعدول بواسطة مكتبه المهام التالية : - السهر على تطبيق مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول؛ - بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة ، وإحالتها إن اقتضى الأمر على المكتب التنفيذي لتدارسها؛ - تأطير وتمثيل المهنة على المستوى الجهوي؛ - إشعار القاضي المكلف بالتوثيق المختص والوكيل العام للملك لدى محكمة الا…

المادة 75

يتكون مكتب المجلس الجهوي للعدول من رئيس هذا الأخير بصفته رئيسا له ، بالإضافة إلى : 8 - أعضاء إذا كان عدد العدول لا يتجاوز 100 ؛ 12 - عضوا إذا كان عدد العدول يتراوح بين 101 و 200 ؛ 14 - عضوا إذا كان عدد العدول يتراوح بين 201 و 300 ؛ 16 - عضوا إذا تجاوز عدد العدول

المادة 76

يتمتع بصفة ناخب العدل الذي يزاول مهامه بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي للعدول ، بالإضافة إلى الشرطين المذكورين في المادة

المادة 77

يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط التالية : - أن تكون له صفة ناخب؛ - أن تكون له أقدمية خمس سنوات في ممارسة المهنة ، ما لم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس الذي تشترط فيه أقدمية سبع سنوات؛ - ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار؛ - ألا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة

المادة 78

ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للعدول خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من طرف العدول المزاولين مهامهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي . يعتبر فائزا المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها

المادة 79

يصدر مكتب المجلس الجهوي خلال النصف الأول من شهر يوليو من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء العدول المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا . يحق لكل عدل لم يرد اسمه في مقرر المجلس الجهوي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية المختصة جهويا داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بمقر المجلس الجهوي ، وتبت داخل أجل خمسة عشر يو…

المادة 80

ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للعدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على الأكثر . تبلغ محاضر انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها مكتب المجلس الجهوي ، وإلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية لهذه الانتخابات

المادة 81

يمارس رئيس مكتب المجلس الجهوي الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير هذا المكتب ، والقيام بالمهام المسندة إليه والسهر على تنفيذ مقررات المكتب التنفيذي . يمثل المجلس الجهوي للعدول أمام القضاء ويدافع عن مصالح العدول جهويا ويحق له إحالة أية نازلة على رئيس الهيئة الوطنية لاتخاذ المتعين . يوجه الدعوة لانعقاد اجتماع المكتب . يحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه ، وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المكتب

المادة 82

يجتمع مكتب المجلس الجهوي للعدول طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة ،71 كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة .72 مقتضيات انتقالية

المادة 83

تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف ، تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئناف ، ونائبين للوكيل العام للملك لديها ، وستة عدول يتم اختيارهم من بين عدول دائرة نفس المحكمة ، على أن لا يكونوا من بين المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجهوي أو لعضوية مكتبه ، يعهد إليها في أجل أقصاه تسعة أشهر من تار…

المادة 84

يعهد إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديها ، بالإشراف على تكوين لجنة تتألف من أربعة قضاة من الدرجة الثانية على الأقل ، اثنان منهم من قضاء الحكم واثنان من النيابة العامة ، وأربعة عدول من دائرة نفس المحكمة شريطة أن لا يكونوا من بين أعضاء مكتب المجلس الجهوي أو مترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للعدول .…

المادة 85

تنحل بقوة القانون اللجان المشار إليها ، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها بمقتضى المادتين السابقتين . تنسخ جميع المقتضيات المخالفة ، ولاسيما القانون رقم 11.81 القاضي بتنظيم خطة العدالة وتلقي الشهادة وتحريرها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.332 بتاريخ 11 من رجب 6( 1402 ماي )1982 المغير بالقانون رقم 04.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.111 بتاريخ 27 من محرم 26( 1416 يونيو .)

المادة 86

يستمر في ممارسة خطة العدالة جميع العدول المنتصبين عند نشر هذا القانون . يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية