يتمتع بصفة ناخب العدل الذي يزاول مهامه بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي للعدول ، بالإضافة إلى الشرطين المذكورين في المادة
المادة 76
قانون خطة العدالة
قانون خطة العدالة
يتمتع بصفة ناخب العدل الذي يزاول مهامه بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي للعدول ، بالإضافة إلى الشرطين المذكورين في المادة