المادة 76

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يتمتع بصفة ناخب العدل الذي يزاول مهامه بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي للعدول ، بالإضافة إلى الشرطين المذكورين في المادة

المادة 76 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi