المادة 75

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يتكون مكتب المجلس الجهوي للعدول من رئيس هذا الأخير بصفته رئيسا له ، بالإضافة إلى : 8 - أعضاء إذا كان عدد العدول لا يتجاوز 100 ؛ 12 - عضوا إذا كان عدد العدول يتراوح بين 101 و 200 ؛ 14 - عضوا إذا كان عدد العدول يتراوح بين 201 و 300 ؛ 16 - عضوا إذا تجاوز عدد العدول

المادة 75 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi