يتكون مكتب المجلس الجهوي للعدول من رئيس هذا الأخير بصفته رئيسا له ، بالإضافة إلى : 8 - أعضاء إذا كان عدد العدول لا يتجاوز 100 ؛ 12 - عضوا إذا كان عدد العدول يتراوح بين 101 و 200 ؛ 14 - عضوا إذا كان عدد العدول يتراوح بين 201 و 300 ؛ 16 - عضوا إذا تجاوز عدد العدول
المادة 75
قانون خطة العدالة
