يزاول المجلس الجهوي للعدول بواسطة مكتبه المهام التالية : - السهر على تطبيق مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول؛ - بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة ، وإحالتها إن اقتضى الأمر على المكتب التنفيذي لتدارسها؛ - تأطير وتمثيل المهنة على المستوى الجهوي؛ - إشعار القاضي المكلف بالتوثيق المختص والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف - عند الاقتضاء - بكل إخلال بالواجبات المهنية؛ - إبداء النظر فيما يعرض عليه من طرف النيابة العامة من إخلالات مهنية منسوبة لأي عدل؛ - تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية؛ - إدارة ممتلكات المجلس الجهوي؛ - إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة العدول؛ - وضع النظام الداخلي وتعديله
المادة 74
قانون خطة العدالة
