المادة 73

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

تحدث مجالس جهوية للعدول على صعيد دوائر محاكم الاستئناف ، تضم وجوبا جميع العدول المزاولين بدائرة محكمة الاستئناف . يكون مقر كل مجلس جهوي بالمدينة التي توجد بها محكمة الاستئناف . يتمتع المجلس الجهوي بالشخصية المعنوية