تكون مداولات المكتب التنفيذي صحيحة إذا حضرها أعضاؤه ، وإذا لم يتوفر ذلك جاز للمكتب التداول إذا حضر أكثر من نصف أعضائه . تكون مداولات المكتب التنفيذي غير علنية . تسجل مداولات المكتب التنفيذي في محضر يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة الرفض يشار إلى ذلك
المادة 72
قانون خطة العدالة
