المادة 71

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، واستثناء كلما استلزم الأمر ذلك . يمكن لثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمكتب