المادة 70

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يمارس المكتب التنفيذي بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إلى الهيئة بمقتضى هذا القانون ، ودون المساس بالمهام المخولة إلى رئيس الهيئة ، المهام التالية : - ينسق عمل المجالس الجهوية ويسهر على حسن سيرها؛ - يتولى وضع النظام الداخلي وتعديله ، وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها ، مع تبليغ نسخة منه إلى وزارة العدل ، وإلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ، وإلى المجالس الجهوية؛ - يتخذ التدابير اللازمة بصفة مؤقتة لفترة لا تتجاوز أربعة أشهر ، عند تعذر تجديد مكتب أحد المجالس الجهوية كليا أو جزئيا ، أو في حالة نشوب خلاف بين أعضائه أثر على حسن سيره وذلك ريثما يتم تجديده بصفة قانونية خلال الأجل المشار إليه؛ - يقوم بعد إذن وزير العدل بطبع وتوفير مذكرة الحفظ ، وكناش وصولات أجور العدول ، والكناش المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه بالعدد الكافي ، وتحديد ثمن بيعها وتوزيعها على المجالس الجهوية ، التي تضعها رهن إشارة العدول في الوقت المناسب ، ويمكن للوزارة ضمانا لحسن سير جهاز التوثيق سحب الإذن المذكور ، كلما اقتضت المصلحة ذلك ، والقيام بطبع وتوزيع ما ذكر أعلاه؛ - يسهر على كيفية استيفاء واجب الانخراط والانتقال من مجلس إلى آخر ، والاشتراك السنوي ، ويحدد القسط الذي يخص المجالس الجهوية؛ - يبرم عقود التأمين والاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بالمهنة؛ - يبدي رأيه فيما يعرض عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة ، ومشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها؛ - ينظم ندوات علمية للعدول المتمرنين ، ويقيم أياما دراسية عند الاقتضاء

المادة 70 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi