المادة 69

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يتكون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له ورؤساء المجالس الجهوية . يتألف المكتب التنفيذي من : - رئيس وهو رئيس الهيئة الوطنية للعدول؛ 20 - ثلاثة نواب للرئيس؛ - كاتب عام؛ - نائبين له؛ - أمين الصندوق؛ - نائبين له؛ - الباقي مستشارون . يتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية