المادة 68

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يمارس رئيس الهيئة الوطنية للعدول جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة ، والقيام بالمهام المسندة إليها بمقتضى هذا القانون . يمثل الهيئة في الحياة المدنية تجاه الإدارة والغير . يقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة . يحق له أن يفوض إلى أحد نوابه أو إلى أحد أعضاء المكتب التنفيذي ممارسة بعض صلاحياته . يبدي الرأي داخل اللجان التي تحدثها وزارة العدل عند النظر في كل ما يتعلق بخطة العدالة

المادة 68 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi