يمارس رئيس الهيئة الوطنية للعدول جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة ، والقيام بالمهام المسندة إليها بمقتضى هذا القانون . يمثل الهيئة في الحياة المدنية تجاه الإدارة والغير . يقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة . يحق له أن يفوض إلى أحد نوابه أو إلى أحد أعضاء المكتب التنفيذي ممارسة بعض صلاحياته . يبدي الرأي داخل اللجان التي تحدثها وزارة العدل عند النظر في كل ما يتعلق بخطة العدالة
المادة 68
قانون خطة العدالة
