المادة 67

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يجوز للعدل أن يجمع بين صفته كعدل وصفته كعضو أو رئيس للهيئة الوطنية للعدول ، وصفته كعضو أو رئيس للمجلس الجهوي . لا يمكن الجمع بين رئاسة الهيئة الوطنية للعدول ورئاسة المجلس الجهوي للعدول

المادة 67 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi