يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط التالية : - أن تكون له صفة ناخب؛ - أن تكون له أقدمية خمس سنوات في ممارسة المهنة ، ما لم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس الذي تشترط فيه أقدمية سبع سنوات؛ - ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار؛ - ألا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة
المادة 77
قانون خطة العدالة
