المادة 78

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للعدول خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من طرف العدول المزاولين مهامهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي . يعتبر فائزا المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها