ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للعدول خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من طرف العدول المزاولين مهامهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي . يعتبر فائزا المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها
المادة 78
قانون خطة العدالة
قانون خطة العدالة
ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للعدول خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من طرف العدول المزاولين مهامهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي . يعتبر فائزا المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها