يصدر مكتب المجلس الجهوي خلال النصف الأول من شهر يوليو من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء العدول المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا . يحق لكل عدل لم يرد اسمه في مقرر المجلس الجهوي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية المختصة جهويا داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بمقر المجلس الجهوي ، وتبت داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة وذلك بحكم غير قابل لأي طعن . توجه إلى مكتب المجلس الجهوي الترشيحات لرئاسة وعضوية مكتب المجلس قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين
المادة 79
قانون خطة العدالة
