المادة 79

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يصدر مكتب المجلس الجهوي خلال النصف الأول من شهر يوليو من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء العدول المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا . يحق لكل عدل لم يرد اسمه في مقرر المجلس الجهوي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية المختصة جهويا داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بمقر المجلس الجهوي ، وتبت داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة وذلك بحكم غير قابل لأي طعن . توجه إلى مكتب المجلس الجهوي الترشيحات لرئاسة وعضوية مكتب المجلس قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين