المادة 80

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للعدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على الأكثر . تبلغ محاضر انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها مكتب المجلس الجهوي ، وإلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية لهذه الانتخابات