المادة 81

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يمارس رئيس مكتب المجلس الجهوي الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير هذا المكتب ، والقيام بالمهام المسندة إليه والسهر على تنفيذ مقررات المكتب التنفيذي . يمثل المجلس الجهوي للعدول أمام القضاء ويدافع عن مصالح العدول جهويا ويحق له إحالة أية نازلة على رئيس الهيئة الوطنية لاتخاذ المتعين . يوجه الدعوة لانعقاد اجتماع المكتب . يحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه ، وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المكتب