يجتمع مكتب المجلس الجهوي للعدول طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة ،71 كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة .72 مقتضيات انتقالية
المادة 82
قانون خطة العدالة
قانون خطة العدالة
يجتمع مكتب المجلس الجهوي للعدول طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة ،71 كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة .72 مقتضيات انتقالية