المادة 82

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يجتمع مكتب المجلس الجهوي للعدول طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة ،71 كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة .72 مقتضيات انتقالية

المادة 82 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi