المادة 83

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف ، تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئناف ، ونائبين للوكيل العام للملك لديها ، وستة عدول يتم اختيارهم من بين عدول دائرة نفس المحكمة ، على أن لا يكونوا من بين المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجهوي أو لعضوية مكتبه ، يعهد إليها في أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ سريان العمل بهذا القانون بالإشراف على تأسيس المجالس الجهوية وانتخاب رؤسائها وأعضاء مكاتبها بقصد إحداث الهيئة الوطنية للعدول ، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 83 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi