المادة 84

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يعهد إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديها ، بالإشراف على تكوين لجنة تتألف من أربعة قضاة من الدرجة الثانية على الأقل ، اثنان منهم من قضاء الحكم واثنان من النيابة العامة ، وأربعة عدول من دائرة نفس المحكمة شريطة أن لا يكونوا من بين أعضاء مكتب المجلس الجهوي أو مترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للعدول . 24 تسهر هذه اللجنة تحت إشراف الرئيس الأول لنفس المحكمة والوكيل العام للملك لديها ، أو من ينوب عنهما عند الاقتضاء ، على اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول ، وفقا للمقتضيات المنصوص عليه في هذا القانون

المادة 84 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi