تمارس الهيئة الوطنية للعدول اختصاصاتها بواسطة أجهزتها الآتية : - الجمعية العامة؛ - رئيس الهيئة الوطنية للعدول؛ - المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول؛ - المجالس الجهوية للعدول
المادة 59
قانون خطة العدالة
قانون خطة العدالة
تمارس الهيئة الوطنية للعدول اختصاصاتها بواسطة أجهزتها الآتية : - الجمعية العامة؛ - رئيس الهيئة الوطنية للعدول؛ - المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول؛ - المجالس الجهوية للعدول