المادة 59

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

تمارس الهيئة الوطنية للعدول اختصاصاتها بواسطة أجهزتها الآتية : - الجمعية العامة؛ - رئيس الهيئة الوطنية للعدول؛ - المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول؛ - المجالس الجهوية للعدول

المادة 59 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi