المادة 60

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

الجمعية العامة هي أعلى جهاز يحدد التوجهات الكبرى للهيئة . تتكون الجمعية العامة من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية ، وهي أعلى سلطة تقريرية . تجتمع الجمعية العامة بالرباط مرة كل ثلاث سنوات لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول ، واستثناء كلما دعت المصلحة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي

المادة 60 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi