المادة 61

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

لا يتمتع بصفة ناخب إلا العدل الذي يمارس المهنة بصفة فعلية ، وأدى ما عليه من واجبات الاشتراك