ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للعدول خلال النصف الأول من شهر ديسمبر عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر ، وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف أعضاء الجمعية العامة ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة 15 يوما ، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين . يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات العدل الأقدم ممارسة في المهنة
المادة 62
قانون خطة العدالة
