المادة 62

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للعدول خلال النصف الأول من شهر ديسمبر عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر ، وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف أعضاء الجمعية العامة ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة 15 يوما ، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين . يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات العدل الأقدم ممارسة في المهنة

المادة 62 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi