المادة 63

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يشترط في المترشح لرئاسة الهيئة الوطنية للعدول الشروط التالية : - 1 أن تكون له صفة ناخب؛ - 2 أن تكون له أقدمية عشر سنوات على الأقل؛ - 3 ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ، باستثناء عقوبة الإنذار؛ - 4 ألا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة