يشترط في المترشح لرئاسة الهيئة الوطنية للعدول الشروط التالية : - 1 أن تكون له صفة ناخب؛ - 2 أن تكون له أقدمية عشر سنوات على الأقل؛ - 3 ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ، باستثناء عقوبة الإنذار؛ - 4 ألا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة
المادة 63
قانون خطة العدالة
