تنفق الموارد المالية في تجهيز وتسيير شؤون الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للعدول ، وما يتعلق بإدارة مقارها ، وأداء أجور العاملين بها ، والوفاء بكل التزاماتها وتحملاتها ، وفي إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية ، وتنظيم تظاهرات ثقافية . الباب الثاني : أجهزة الهيئة الوطنية للعدول
المادة 58
قانون خطة العدالة
