المادة 58

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

تنفق الموارد المالية في تجهيز وتسيير شؤون الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للعدول ، وما يتعلق بإدارة مقارها ، وأداء أجور العاملين بها ، والوفاء بكل التزاماتها وتحملاتها ، وفي إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية ، وتنظيم تظاهرات ثقافية . الباب الثاني : أجهزة الهيئة الوطنية للعدول

المادة 58 من قانون خطة العدالة: النص الكامل · Ma Loi