المادة 57

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

يجوز للهيئة الوطنية للعدول أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة . يجوز لها كذلك أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع على أن لا يكون مقيدا بأي شرط من شأنه المساس باستقلالها وكرامتها ، أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها