يجوز للهيئة الوطنية للعدول أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة . يجوز لها كذلك أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع على أن لا يكون مقيدا بأي شرط من شأنه المساس باستقلالها وكرامتها ، أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها
المادة 57
قانون خطة العدالة
