المادة 56

قانون خطة العدالة

16-03Loi n° 16-03 · BO 5684 (trad. fr.)

تتكون مالية الهيئة الوطنية للعدول من الموارد التي لا يمنعها القانون ولا سيما : - واجبات الاشتراك؛ - عائدات مذكرات الحفظ والوصولات ، وكنانيش التصاريح ، والبطاقات والشارات؛ - عائدات المطبوعات والكتب والدوريات