تتكون مالية الهيئة الوطنية للعدول من الموارد التي لا يمنعها القانون ولا سيما : - واجبات الاشتراك؛ - عائدات مذكرات الحفظ والوصولات ، وكنانيش التصاريح ، والبطاقات والشارات؛ - عائدات المطبوعات والكتب والدوريات
المادة 56
قانون خطة العدالة
قانون خطة العدالة
تتكون مالية الهيئة الوطنية للعدول من الموارد التي لا يمنعها القانون ولا سيما : - واجبات الاشتراك؛ - عائدات مذكرات الحفظ والوصولات ، وكنانيش التصاريح ، والبطاقات والشارات؛ - عائدات المطبوعات والكتب والدوريات