تمارس مهنة النساخة حسب الأحكام الواردة في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
يقوم الناسخ بمهمته في المقر المعين فيه بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية . يحدد عدد النساخ بقرار لوزير العدل بعد استشارة لجنة يحدد تكوينها وطريقة عملها بمقتضى نص تنظيمي .3 الفرع الأول : شروط الترشيح
يشترط في المترشح لمهنة النساخة أن يكون : - 2 مرسوم رقم 2.01.2825 صادر في 6 جمادى الأولى 17( 1423 يوليو )2002 بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة؛ الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 15( 1423 أغسطس ،)2002 ص .2335 - قرار لوزير العدل رقم 37.02 صادر في 23 من شوال 8( 1422 يناير )2002 تطبيقا للمقطع (ب…
تتنافى مهنة النساخة مع ممارسة أية وظيفة أو مهمة عمومية ومع كل نشاط تجاري أو معتبر تجاري بمقتضى القانون ومع كل عمل يؤدى عنه أجر باستثناء المهام الدينية والنشاطات العلمية والأدبية والفنية . الفرع الثالث : المباراة
تنظم للمترشحين لمهنة النساخة الذين يتوفرون على الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه مباراة للانخراط في المهنة
تشرف على تنظيم المباراة لجنة يحدد تكوينها وكيفية عملها بمقتضى نص تنظيمي .6 - 4 ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية؛ الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع الأول 19( 1378 شتنبر ،)1958 ص 2190 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . - 5 تم حذف الخدمة العسكرية ابتداء من 9 رجب 4( 1427 أغسطس )2006 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم…
تحدد كيفية إجراء المباراة وموادها ودرجات تقييم الاختبار وكيفية تعيين الناجحين فيها بمقتضى نص تنظيمي .7 الفرع الرابع : التعيين
يعين الناجح في المباراة ناسخا بقرار لوزير العدل . المدة 9 يؤدي الناسخ بعد تعيينه وقبل الشروع في عمله أمام المحكمة الابتدائية المعين بدائرة نفوذها اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وإخلاص ، وأن أحافظ على سر المهنة"
النص متوفر بالفرنسية فقط.
يشطب بقرار لوزير العدل على الناسخ الذي لم يلتحق بمقر عمله المعين فيه ولم يدل بعذر مقبول خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بقرار تعيينه . المادة 3 تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 49.00 المكلفة بالإشراف على تنظيم مباراة ولوج مهنة النساخة من : - قاض من درجة مستشار بالمجلس الأعلى ممثلا لوزير العدل ورئيسا؛ -…
يعهد إلى الناسخ تحت مسؤوليته بما يلي : أ . أن يضمن بخط يده وبمداد أسود غير قابل للمحو الشهادة بأكملها طبق أصلها المحرر من طرف العدلين بتتابع الشهادات حسب أرقام وتواريخ تضمينها دون انقطاع أو بياض أو إصلاح أو إلحاق أو تشطيب إلا ما اعتذر عنه ، أما البشر فيمنع مطلقا . تضمن الشهادة حسب نوعها خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليمها إلى النا…
تستخرج نسخ الشهادات المشار إليها في المادة 11 أعلاه ، إذا تعلق الأمر بأصحاب الشهادات أو ذوي الحقوق ، بناء على طلب كتابي يؤشر عليه القاضي المكلف بالتوثيق . لا تستخرج النسخ إذا تعلق الأمر بغير الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة ، إلا بناء على أمر كتابي معلل يصدره القاضي المكلف بالتوثيق
يشار في طليعة النسخة المستخرجة إلى الاسم الشخصي والعائلي لطالبها وتاريخ ومكان ولادته ومحل سكناه ورقم وتاريخ بطاقته الوطنية ، أو أية وثيقة تثبت هويته ، وإلى الطلب الكتابي المؤشر عليه من طرف القاضي ، أو الأمر الصادر عنه
يتعين على الناسخ الذي قام بعملية التضمين أو بعملية النسخ أن يكتب بطرة الشهادة المضمنة بالسجل والنسخة المستخرجة اسمه الكامل ، مذيلا بتوقيعه . - 8 تم نسخ المرسوم رقم 2.82.415 أعلاه بمقتضى المادة 44 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 من شوال 28( 1429 أكتوبر )2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛ الجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 2 ذو الحجة ( 1429 فاتح ديسمبر ،)2008 ص
يتقاضى الناسخ أجرة عن تضمين الشهادات واستخراج نسخها تحدد تعريفتها وكيفية أدائها بمقتضى نص تنظيمي
يقع تضمين شهادات اعتناق الاسلام ومراقبة الأهلة مجانا مطلقا وكذلك شهادات الزواج إذا ثبت عسر المتعاقدين . تستخرج بالمجان – لغرض إداري – نسخ الشهادات التي تطلبها الإدارات العمومية . - 9 أنظر المادة 6 من المرسوم رقم 2.01.2825 سالف الذكر . المادة 6 تحدد بقرار لوزير العدل تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخها المنصوص عليها في الما…
يحافظ الناسخ تحت مسؤوليته على سجلات التضمين أثناء استعماله لها
يتقيد الناسخ أثناء القيام بعمله بأوقات العمل الإدارية . لا يجوز للناسخ أن يتغيب عن عمله إلا بإذن من القاضي المكلف بالتوثيق
يمكن نقل الناسخ بقرار لوزير العدل ، استجابة لطلبه
يعفى كل ناسخ عجز عن القيام بعمله بقرار لوزير العدل ، ويمكن إرجاعه بناء على طلبه عند زوال سبب الإعفاء ، بنفس الطريقة
يمكن للناسخ تقديم طلب استقالته ، ولا يتوقف عن ممارسة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة بقرار لوزير العدل
يخضع الناسخ في مزاولة عمله لمراقبة القاضي المكلف بالتوثيق
تشمل المراقبة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه خاصة ما يلي : كيفية تضمين الناسخ للشهادات في السجلات؛ كيفية استخراجه نسخ الشهادات؛ تصرفاته أثناء قيامه بعمله
بصرف النظر عن المتابعات الزجرية ، يمكن إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ناسخ ارتكب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالمهنة ، أو أخل بواجباته المهنية ، أو ارتكب أفعالا منافية للشرف أو النزاهة أو الأخلاق
تتقادم المتابعة التأديبية في حق الناسخ : بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة؛ بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب زجريا . يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره
لا يحول قبول استقالة الناسخ دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل تقديم الاستقالة
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين ، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات
يحيل القاضي المكلف بالتوثيق الشكايات والأبحاث المتعلقة بالإخلالات المشار إليها في المادة 24 أعلاه ، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يعمل الناسخ بدائرة اختصاصها ، مرفقة بوثيقة تتضمن وجهة نظره في الموضوع
يباشر وكيل الملك المتابعة التأديبية ضد الناسخ إذا كان لها ما يبررها
تختص المحكمة الابتدائية التي يعمل الناسخ بدائرة اختصاصها ، بإصدار العقوبات التأديبية ضد كل ناسخ ارتكب أحد الإخلالات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه . تبت المحكمة الابتدائية في المتابعة التأديبية في غرفة المشورة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
العقوبات التأديبية هي : الإنذار؛ التوبيخ؛ المنع المؤقت من العمل لمدة لا تتجاوز سنة؛ العزل
تستدعي المحكمة الابتدائية الناسخ بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة ، قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة ، للاستماع إليه حول موضوع المتابعة . يستغنى عن حضور الناسخ ، إذا توصل بصفة قانونية ولم يحضر . يمكن للناسخ المتابع أن يؤازر بمحام . يحق للناسخ ولمحاميه الاطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المضمنة فيه ، ما عدا وجهة نظر قاضي التوثيق المشار إليها في المادة 28 أعلاه . يكون حضور النيابة العامة بالجلسة إلزاميا
يبلغ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية إلى الناسخ المعني بالأمر ، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ النطق به . يشعر وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق بالحكم الصادر في حق الناسخ
يحق لكل من الناسخ ووكيل الملك الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بشأن المتابعة التأديبية ، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ . ليس للاستئناف أثر موقف
تـبـت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة .32 يبلغ قرارها طبقا للمادة 33 أعلاه
لا يقبل القرار الاستئنافي الصادر في شأن المتابعة التأديبية إلا الطعن بالنقض ، داخل الأجل ووفق المسطرة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية
يمكن لوكيل الملك في حالة المتابعة التأديبية أو الزجرية المقامة ضد الناسخ ، أن يأمر بإيقافه مؤقتا عن العمل ، خلال مدة جريان المسطرة
يتعين على الناسخ الذي أوقف أو أعفي من مهامه أو صدرت عليه عقوبة العزل أو المنع المؤقت ، أن يكف عن مزاولة عمله بمجرد تبليغ الحكم أو القرار إليه
يتولى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية تنفيذ العقوبة التأديبية الصادرة في حق الناسخ
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي ،11 كل شخص نسب لنفسه علانية من غير حق صفة ناسخ أو انتحلها أو استعمل أي وسيلة ليوهم الغير أنه يزاول مهنة النساخة ، أو أنه مستمر في مزاولتها ، أو أنه مأذون له فيها . - 10 الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 28( 1394 شتنبر )1974 بالمصادقة على ن…
يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم بشهر واحد إلى شهرين حبسا وبغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين . يعاقب بنفس العقوبات كل ناسخ ثبت أنه ارتكب الأفعال المذكورة بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا ، وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها
يستمر في ممارسة مهنة النساخة عند نشر هذا القانون : أ . الأشخاص الذين يزاولون مهنة النساخة بقرار لوزير العدل . ب . الأشخاص غير المعينين بقرار لوزير العدل الذين يزاولون فعليا مهنة النساخة قبل سريان العمل بهذا القانون شريطة أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه باستثناء الشرط المتعلق بالشهادة العلمية ، وتوضع لائحة بأسماء هؤلاء الأشخاص وتنشر بالجريدة الرسمية بقرار لوزير العدل داخل أجل ستة أشهر من صدور هذا القانون
