المادة 41

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم بشهر واحد إلى شهرين حبسا وبغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين . يعاقب بنفس العقوبات كل ناسخ ثبت أنه ارتكب الأفعال المذكورة بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا ، وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها

المادة 41 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة: النص الكامل · Ma Loi