يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم بشهر واحد إلى شهرين حبسا وبغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين . يعاقب بنفس العقوبات كل ناسخ ثبت أنه ارتكب الأفعال المذكورة بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا ، وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها
المادة 41
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
