المادة 40

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي ،11 كل شخص نسب لنفسه علانية من غير حق صفة ناسخ أو انتحلها أو استعمل أي وسيلة ليوهم الغير أنه يزاول مهنة النساخة ، أو أنه مستمر في مزاولتها ، أو أنه مأذون له فيها . - 10 الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 28( 1394 شتنبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر ، بتاريخ 13 رمضان 30( 1394 شتنبر ،)1974 ص 2741 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . -11 أنظر الفصل 381 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 26( 1382 نونبر )1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 ( 5 يونيو ،)1963 ص 1253 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . الفصل 381 "من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون ، أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها ، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد"

المادة 40 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة: النص الكامل · Ma Loi