المادة 42

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

يستمر في ممارسة مهنة النساخة عند نشر هذا القانون : أ . الأشخاص الذين يزاولون مهنة النساخة بقرار لوزير العدل . ب . الأشخاص غير المعينين بقرار لوزير العدل الذين يزاولون فعليا مهنة النساخة قبل سريان العمل بهذا القانون شريطة أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه باستثناء الشرط المتعلق بالشهادة العلمية ، وتوضع لائحة بأسماء هؤلاء الأشخاص وتنشر بالجريدة الرسمية بقرار لوزير العدل داخل أجل ستة أشهر من صدور هذا القانون