يعهد إلى الناسخ تحت مسؤوليته بما يلي : أ . أن يضمن بخط يده وبمداد أسود غير قابل للمحو الشهادة بأكملها طبق أصلها المحرر من طرف العدلين بتتابع الشهادات حسب أرقام وتواريخ تضمينها دون انقطاع أو بياض أو إصلاح أو إلحاق أو تشطيب إلا ما اعتذر عنه ، أما البشر فيمنع مطلقا . تضمن الشهادة حسب نوعها خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليمها إلى الناسخ –ما لم ينص على خلاف ذلك – بعد مراقبتها من طرف القاضي ، في أحد السجلات المنصوص عليها في الفصل 25 من المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 4 رجب 18( 1403 أبريل )1983 بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحديد الأجور 8 كما وقع تغييره وتتميمه . ب . أن يستخرج من السجلات المذكورة نسخ الشهادات المضمنة والمخاطب عليها
المادة 11
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
