يشطب بقرار لوزير العدل على الناسخ الذي لم يلتحق بمقر عمله المعين فيه ولم يدل بعذر مقبول خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بقرار تعيينه . المادة 3 تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 49.00 المكلفة بالإشراف على تنظيم مباراة ولوج مهنة النساخة من : - قاض من درجة مستشار بالمجلس الأعلى ممثلا لوزير العدل ورئيسا؛ - رئيس أول لمحكمة استئناف؛ - وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛ - أربعة قضاة مكلفين بالتوثيق لا تقل درجتهم عن الثانية؛ - عدل وناسخ . يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها بقرار لوزير العدل . يعين وفق نفس الشروط نائب للرئيس ونائب لكل عضو من أعضاء اللجنة . يمكن أن يضاف ممتحنون متخصصون إلى اللجنة بقرار لوزير العدل . يحدد وزير العدل بقرار كيفية عمل هذه اللجنة . -7 أنظر المادة 4 من المرسوم رقم ، 2.01.2825 سالف الذكر . المادة 4 يحدد وزير العدل بقرار كيفية إجراء المباراة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 49.00 السالف الذكر وموادها ودرجات تقييم الاختبار وكيفية تعيين الناجحين فيها وعدد المناصب المتبارى في شأنها وتاريخ المباراة ومكانها
المادة 10
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
