المادة 10

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

يشطب بقرار لوزير العدل على الناسخ الذي لم يلتحق بمقر عمله المعين فيه ولم يدل بعذر مقبول خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بقرار تعيينه . المادة 3 تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 49.00 المكلفة بالإشراف على تنظيم مباراة ولوج مهنة النساخة من : - قاض من درجة مستشار بالمجلس الأعلى ممثلا لوزير العدل ورئيسا؛ - رئيس أول لمحكمة استئناف؛ - وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛ - أربعة قضاة مكلفين بالتوثيق لا تقل درجتهم عن الثانية؛ - عدل وناسخ . يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها بقرار لوزير العدل . يعين وفق نفس الشروط نائب للرئيس ونائب لكل عضو من أعضاء اللجنة . يمكن أن يضاف ممتحنون متخصصون إلى اللجنة بقرار لوزير العدل . يحدد وزير العدل بقرار كيفية عمل هذه اللجنة . -7 أنظر المادة 4 من المرسوم رقم ، 2.01.2825 سالف الذكر . المادة 4 يحدد وزير العدل بقرار كيفية إجراء المباراة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 49.00 السالف الذكر وموادها ودرجات تقييم الاختبار وكيفية تعيين الناجحين فيها وعدد المناصب المتبارى في شأنها وتاريخ المباراة ومكانها

المادة 10 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة: النص الكامل · Ma Loi