المادة 12

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

تستخرج نسخ الشهادات المشار إليها في المادة 11 أعلاه ، إذا تعلق الأمر بأصحاب الشهادات أو ذوي الحقوق ، بناء على طلب كتابي يؤشر عليه القاضي المكلف بالتوثيق . لا تستخرج النسخ إذا تعلق الأمر بغير الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة ، إلا بناء على أمر كتابي معلل يصدره القاضي المكلف بالتوثيق