تستخرج نسخ الشهادات المشار إليها في المادة 11 أعلاه ، إذا تعلق الأمر بأصحاب الشهادات أو ذوي الحقوق ، بناء على طلب كتابي يؤشر عليه القاضي المكلف بالتوثيق . لا تستخرج النسخ إذا تعلق الأمر بغير الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة ، إلا بناء على أمر كتابي معلل يصدره القاضي المكلف بالتوثيق
المادة 12
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
