يشار في طليعة النسخة المستخرجة إلى الاسم الشخصي والعائلي لطالبها وتاريخ ومكان ولادته ومحل سكناه ورقم وتاريخ بطاقته الوطنية ، أو أية وثيقة تثبت هويته ، وإلى الطلب الكتابي المؤشر عليه من طرف القاضي ، أو الأمر الصادر عنه
المادة 13
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
