يتعين على الناسخ الذي قام بعملية التضمين أو بعملية النسخ أن يكتب بطرة الشهادة المضمنة بالسجل والنسخة المستخرجة اسمه الكامل ، مذيلا بتوقيعه . - 8 تم نسخ المرسوم رقم 2.82.415 أعلاه بمقتضى المادة 44 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 من شوال 28( 1429 أكتوبر )2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛ الجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 2 ذو الحجة ( 1429 فاتح ديسمبر ،)2008 ص
المادة 14
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
