المادة 15

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

يتقاضى الناسخ أجرة عن تضمين الشهادات واستخراج نسخها تحدد تعريفتها وكيفية أدائها بمقتضى نص تنظيمي