المادة 16

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

يقع تضمين شهادات اعتناق الاسلام ومراقبة الأهلة مجانا مطلقا وكذلك شهادات الزواج إذا ثبت عسر المتعاقدين . تستخرج بالمجان – لغرض إداري – نسخ الشهادات التي تطلبها الإدارات العمومية . - 9 أنظر المادة 6 من المرسوم رقم 2.01.2825 سالف الذكر . المادة 6 تحدد بقرار لوزير العدل تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخها المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 49.00 المشار إليه أعلاه . - أنظر المادة 1 من قرار لوزير العدل رقم ،912.11 سالف الذكر . المادة الأولى تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات المادة الأولى من قرار وزير العدل المذكور رقم 618.08 الصادر في 4 صفر 7( 1424 أبريل :)2003 المادة 1 - تحدد تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخ منها كما يلي : أ) أجرة تضمين الشهادات : - عن قسمة "مخارجة" 30 : درهما؛ - عن ملكية 30 : درهما؛ - بيع 30 : درهما؛ - عن إحصاء تركة 30 : درهما؛ - محاسبة 30 : درهما؛ - عن الأحوال الأخرى 30 : درهما؛ تضاف 30 درهما عن كل صفحة غير الأولى . ب) أجرة نسخ العقود : - في قسمة "مخارجة" 300 : درهم ؛ - في ملكية 300 : درهم؛ - في بيع 300 : درهم؛ - في إحصاء تركة 300 : درهم؛ - في محاسبة 300 : درهم؛ - في حالات أخرى 250 : درهم؛ تضاف 30 درهما عن كل صفحة غير الأولى . تؤدى 20 درهما مقابل البحث في سجلات التضمين عن كل سنة ، على أن لا يتعدى ذلك 450 درهما

المادة 16 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة: النص الكامل · Ma Loi