المادة 17

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

يحافظ الناسخ تحت مسؤوليته على سجلات التضمين أثناء استعماله لها